للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المفقود]

مسألة: [التوقف في التصرف في مال المفقود، وفي زواج امرأته]

قال أبو جعفر: (وإذا فقد الرجل: لم يقسم ماله، ولم تتزوج امرأته حتى يعلم بموته).

قال أحمد: وهو قول علي رضي الله عنه، وقال "أيما امرأة ابتليت: فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق".

وروي عن عمر: "أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد، فإذا انقضت عدتها، تزوجت".

والأصل فيه: أن الرجل قد كان معلوما حياته يقينا، فلا يجوز الحكم بزوالها إلا بيقين، كما أنا متى علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>