للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صريح الطلاق]

مسألة: [متعة المطلقة]

قال أبو جعفر: (ونفتي المطلق لزوجته بعد دخولها أن يمتعها، ونحضه على ذلك، ولا نجبره عليه كما نجبر المطلق لها قبل الدخول ولم يسم لها صداقًا).

قال أبو بكر: قد بينا وجه المسألتين فيما تقدم.

مسألة: [ألفاظ صريح الطلاق]

قال أبو جعفر: (ومن قال لزوجته وقد دخل بها: أنت طالق، أو: أنت واحدة، أو: اعتدي، أو: استبرئي رحمك، وأراد الطلاق في هذه الألفاظ الثلاثة، طلقت واحدة يملك فيها الرجعة، ولا يقع بهذا القول أكثر من واحدة وإن أراد ذلك".

قال أبو بكر: الطلاق على أربعة أنحاء:

أحدهما: صريح الطلاق، وهو قوله: أنت طالق، و: طلقتك، ونحوه

<<  <  ج: ص:  >  >>