للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المأذون له]

في التجارة

مسألة: [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة]

قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يأذن لعبده ولأمته في التجارة، بالغين كانا أو غير بالغين، بعد أن يكون الصغير منهما يعقل التجارة).

قال أحمد: قال الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}.

فاقتضى عمومه جاوز كتابة الصغير، كما اقتضى جواز كتابة الكبير؛ لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير.

ودل على جواز الإذن لهما في التجارة؛ لأن الكتابة لا محالة توجب له التصرف في التجارات، إذ لا يتوصل إلى أدائها إلا بها.

فاستفدنا من الآية معنيين:

أحدهما: جواز الكتابة، والآخر: جواز الإذن في التجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>