للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعموم اللفظ مع دلالته على ما دل عليه لم يفرق بين الصغير والكبير، فهو عليهما جميعا.

وأيضا: فلما كان المولى مالكا لذمة العبد ولرقبته، بدلالة أنه لو أق عليه بدين: جاز إقراره، وبيع فيه، كما لو أقر برقبته: صح إقراره ووجب أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تصرف فيما يملكه منه.

وأيضا: فإن المولى يملك استكساب العبد، وأخذه غلته، وفي الإذن له في التجارة: توصل إلى أخذ كسبه، فوجب أن يعمل إذنه في جواز تصرفه.

وأيضا: فإن العبد جائز التصرف على نفسه؛ لأنه بالغ من أهل التكليف، وإنما استحق الحجر لحق المولى، ولئلا يلزمه بتصرفه وأقواله ما يستحق به عليه ملكه، فإذا زال عنه الحجر: جاز تصرفه؛ لزوال المعنى الذي من أجله منع التصرف.

ومما يدل على جواز الإذن وإن كان صغيرا: قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منها رشدا}.

ومعلوم أن الابتلاء لا يمكن ولا يصح إلا بالإذن له في التجارة والشراء والبيع، وإذا جاز الإذن للصغير الحر في التجارة: كان العبد الصغير أولى بجوازه لوجهين:

أحدهما: أنا لا نعلم أحدا فرق بينهما.

والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>