قال أبو جعفر:(ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا، مفرغا، محوزا، خارجا عن يد راهنه إلى يد مرتهنه، أو إلى يد عدل يرتضيان به).
قال أحمد: وذلك لقول الله عز وجل: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}، وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية، ولم يرد إلا معقودا بصفة القبض.
وأيضا: فإن الرهن وثيقة، ولا يحصل معناها إلا يحصل معناها إلا بحصول ي المرتهن عليه.
وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالى لما قال:{فرهان مقبوضة}، أجازه مقبوضا على الإطلاق، ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض العدل، وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيهما قبض.
وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض، وقد يحصل مضمونا عليه، ويد الوكيل كيد الموكل.
مسألة:[رهن المشاع]
قال:(ولا يصح رهن المشاع فيما يقسم، ولا فيما يقسم).