للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المزارعة]

مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الجور]

قال أبو جعفر: (وما جاز أن تستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للزرع).

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".

يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها.

ويدل عليه أيضا: قوله عليه الصلاة والسلام: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله عن ذلك، ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق".

وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت سائر الأشياء المعلومة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>