قال أبو جعفر:(ولا يجوز السلم، ولا آجال البياعات إلى الحصاد والدياس، ولا إلى صوم النصارى، ولا إلى فطرهم قبل دخولهم في الصوم، فإن كانوا قد دخلوا في صومهم: فقد صار آخره معروفا، فيجوز).
قال أحمد: روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، فانتظم هذا الخبر معاني منها:
نفي الجهالة عن مقدار السلم؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير.
ومنها: نفي الجهالة عن القبض؛ لأن الأجل مشروط للقبض، فكل ما كان جهالة في المقدار، فحكمها أن تكون منفية عن السلم، قياسا على الكيل، وما كان جهالة في القبض، فهي منفية عنه، قياسا الأجل.
وأفادنا بطلان السلم الحال؛ لأنه أمر بشرط الأجل المعلوم في