وقد صح عندنا أم ما كان بهذا الوصف من البيوع: فهو فاسد، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتق عائشة فيها.
فإن قيل: لما كان العقد على حالة غير موجب للملك باجتماعهما، إذ كان القبض والعقد جميعا فاسدين، لم يفد الملك، ولم يجز تصرفه.
قيل له: ولو انفرد عقد النكاح الفاسد: لم يوجب مهربا، ولو انفرد الوطء عن العقد: لم يوجب أيضا مهرا، ثم باجتماعهما: قد وجب وإن وقعا على الفساد، كذلك ما وصفنا.
ولو انفرد الإيجاب في العقد الصحيح عن القبول: لم يوجب الملك، ولو انفرد القبول عن الإيجاب: لم يوجبه أيضا، قم إذا اجتمعا: أوجباه.
والكتابة الفاسدة لا توجب العتق، والأداء عن غير عقد لا يوجبه، ثم إذا اجتمعا: أوجباه، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى.