للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضا: فقد اتفق الجمع على أن النكاح الفاسد لا يحكم له بانفراده، ثم إذا اتصل به الدخول صار في حكم التصحيح فيما يتعلق به الحكم، فكان بمنزلة ملك البضع بعقد صحيح.

إلا ترى أنه لو وطئ فيه مرارا: لم يجيب عليه فيه إلا مهر واحد، وكان في حكم من وطئ ما يملك، ولو لم يحصل له حكم الملك، لوجب لكل وطء مهر، فكذلك البيع الفاسد إذا اتصل به القبض، والمعنى الجامع بينهما: حصول ضمان البدل عن عقد فيه تسليط.

ولا يلزمنا على ذلك الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقد عندنا، ولا تعرف الرواية عن أصحابنا في كونه مضمونا على مشتريه بالقبض.

وجائز أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه قبضه بإذنه عن غير عقد، ولا سوم، فصار بمنزلة الوديعة، وإذا كان كذلك، فلم يحصل هناك ضمان ولا عقد، فلم يملك.

وأيضا: فقد اتفقنا على أن الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداء، صارت في حكم الصحيحة في باب وقوع العتاق بها عند حصول الأداء، كذلك البيع.

وقد احتج لذلك بحديث بريرة "أن عائشة رضي الله عنها اشترتها، واشترطت لهم الولاء، وأعتقتها، وأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>