قال:(وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة، فإذا كانت ثلاثين، وحال عليها الحول: ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا كانت أربعين: ففيها مسنة.
ثم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين، فروى عنه أبو يوسف أن ما زاد عليها فبحساب ذلك، وروي أسد بن عمرو وغيره عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر ستين، فإذا كانت ستين: ففيها تبعيان، وهو قول أبي يوسف ومحمد).
ثم لا خلاف أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ سبعين.
ثم قال:(في كل أربعين: مسنة، وفي كل ثلاثين: تبيع).
قال أبو بكر أحمد: وقد روي عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ خمسين: فيكون فيها مسنة وربع مسنة، ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين: فيكون فيها تبيعان.