قال أبو جعفر:(وإذا بانت المرأة من زوجها، ولها منه ولد صغير: فإن الأم أحق بحضانته).
قال أبو بكر: والأصل فيه: قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين}، ثم قال:{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، فأوجب على الزوج لهن النفقة، وجعلهن أولى بإمساكهم منه.
وقال الله تعالى في آية أخرى:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}.
وقال النبي الله عليه وسلم للأم:"أنت أحق به ما لم تزوجي"، يعني: بالولد الصغير.
ومن جهة النظر: أن أحدًا لا يستحق الولاية على الصغير فيما يضر بالصغير، ألا ترى أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغير، ولا بيع ماله بأقل