للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المضاربة]

مسألة: [جواز المضاربة]

قال: (والمضاربة بجزء معلوم من الربح جائزة).

وذلك لأنها من العقود التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، مع علمه بأنهم يتعاملون بها؛ لأن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الأعصار بعده على يومنا لم تخل من هذه العقود، وكانت ظاهرة بينهم، فلم ينكرها عليهم، ولم ينكر سائر الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم على فاعليها، فصار ذلك توقيفا واتفاقا من السلف على جوازها.

مسألة:

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان).

وقد بينا ذلك في كتاب الشركة.

مسألة:

قال: (ولا تجوز المضاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة).

وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة، لجواز أن لا يربح إلا هذا القدر، ولا يشاركه الآخر فيه، ومتى خرجت عن باب الشركة، صارت

<<  <  ج: ص:  >  >>