للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد قطع الطريق]

مسألة: [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاً، ولم يقتلوا أحدًا]

قال أبو جعفر: (وإذا قطع قوم من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة الطريق على قوم من أهل الذمة، أو من أهل الإسلام، فلم يأخذوا مالاً، ولم يقتلوا أحدًا، ثم ظهر عليهم الإمام: نفاهم، والنفي جبسهم حتى يحدثوا توبة).

قال أبو بكر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد يكونون من أهل الإسلام، وأهل الذمة، وأن حكم الآية المذكورة في المحاربين جار عليهم، وهو قوله تعالى:} إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا {إلى آخر القصة.

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعتد بخلافهم: إن ذلك مخصوص في المرتدين.

وقد اختلف في قصة العرنيين الذي أسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل، فيشربوا من ألبانها، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>