للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المال، أو في غيره، فغن قطعه في هذا المال بعينه، فهذا المال بعينه محكوم به لمولاه، ولا يجوز قطعه في مال مولاه، وإن قطعه في غيره، فهو لم يقر بمال غيره، فكيف يجوز قطعه فيما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع من جهة إقراره.

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال، وفساد النكاح، مع عدم ثبوت النسب، من قبل أن المقر هناك يملك بدل المال من غير جهة الإقرار، ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر به، ألا ترى أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق، وسائر ما يملك من وجوه الفرق، ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسب، ولا يملك بدل يده للحد في السرقة، فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب لاستحقاقه.

* وأما محمد: فإنه ذهب إلى أنه لما لم يجز إقراره بالمال على الانفراد، وصار المال محكومًا به للمولى، فإذا حكمنا به للمولى، سقط القطع، فأتبع القطع المال، ولم يتبع المال القطع.

*******************

<<  <  ج: ص:  >  >>