للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الميراث بالموالاة]

قال أبو جعفر: (وإذا والى الرجل الرجل، ثم مات الموالي ولم يترك وارثًا من عصبةٍ، ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه).

والأصل فيه قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم}.

نزلت في إيجاب المواريث بالحلف والمعاقدة، دون الأنساب، إلى أن نزل قوله تعالى: {وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}، فجعل ذوي الأرحام أولى من الحليف المعاقد.

فإذا لم يكن ذوو رحم: استحق الحليف الميراث، كما أن الابن أولى من ابن الابن، لا أن ميراث ابن الابن ساقط، فإذا عدم الابن: ورث ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>