قال أبو جعفر:(وليس على من نام أو أحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله عز وجل:} إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... {الآية، فأباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء المذكورة في الآية، فلو أوجبنا الاستنجاء فرضا، كان فيه زيادة في حكم النص، ولا يجوز ذلك عندنا، إلا بمثل ما يجوز به النسخ.
وأيضا: فقد نقلت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاستنجاء بالأحجار، والاقتصار عليها دون الماء، ولو كان ذلك فرضا، لما أجزأ فيه دون استعمال الماء.
وأيضا: لو كان الاستنجاء واجبا من غير بول أو غائط، لورد النقل به