للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متواترا، كوروده في غسل الأعضاء الأربعة، فلما لم يرد، ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى من غيرهما، دل على انه غير واجب.

[مسألة]:

قال أبو جعفر: (والاستنجاء من البول والغائط سواء).

* وكذلك يستنجي من الودي، والمذي، وهما نجسان، ومن خرج منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيابه منه.

قال أبو يكر: وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر بغسل الفرج من المذي، وأن يتوضأ منه وضوءه للصلاة".

فدل على أمرين: على النجاسة والحدث؛ لأنه قال: "فليغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوء للصلاة": في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

وأيضا: فهو خارج من مخرج البول، فأقل أحواله أن ينجس بملاقاته لموضع النجاسة.

ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالاستنجاء بالأحجار، لم يفرق بين شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>