للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المداينات]

مسألة: [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري]

قال أبو جعفر: (وإذا أفلس المشتري، أو مات وقد قبض المبيع: فالبيع أسوة الغرماء، ولا يكون أحق بالمبيع من سائرهم).

وذلك لقول الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.

ودلالة هذه الآية على ما قلنا من وجهين:

أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرف فيه، موسرا كان أو معسرا.

الثاني: أنه منع البيع أخذه إلا برضا المشتري، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه".

وأيضا: فلما سلمه إلى المشتري، فقد رضي بإسقاط حقه من عينه، فلا فرق بينه وبين غيره؛ لأن ثمنه في ذمة المشتري، لا في العين، فكان كسائر الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>