[باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى]
قال أحمد: ولد الملاعنة، وولد الزنى، لا نسب لهما من جهة أب، فهما بمنزلة من لا أب له، ولا قرابة من جهته، فيرثه أخوه من أمه، وأمه.
فإن كانت أمه عتاقة لقوم: كان الباقي بعد السهام لمواليها؛ لأنهم عصبته، لأن ولاء الأم لهم.
وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردًا عليها، وعلى إخوته لأمه، على قدر مواريثهم، كمن مات وترك أما وإخوة لأم.
مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي]
قال: (وإذا ادعى الملاعن الولد المنفي: يثبت نسبه، وضرب الحد).
وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه، وما نفى حق لغيره، فجحده ثم أقر به، صدق على نفسه فيه.
وأيضًا: فلا خلاف أنه يضرب الحد، ووقوع الحد به يبطل حكم اللعان، وذلك لأن اللعان حد أيضًا ما دام حكمه باقيًا، ولا يجوز أن يجتمع عليه حدان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute