للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت بنت، وأخت، وجد: فمن قوله أن للبنت النصف، وما بقي فبين الأخت والجد نصفين؛ لأن الأخوات عصبة البنات بنص السنة، وليس في الجد نص رواية في التعصيب إلا أن للجد أحوالًا ليست للأخت.

وإذا كانت بنت، وأختان، وجد، فمن قوله: أن للبنت النصف، وما بقي فبينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن زادت الأخوات فمن قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت.

للذكر مثل حظ الأنثيين ما دامت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقي.

وإذا كان مع البنت أخ واحد، وجد: فإنه يعطي البنت نصيبها، وما بقي بين الجد والأخ نصفين.

وإذا كانا أخوين: فما بقي فبينهم على ثلاثة، وإن كانوا أكثر من ذلك: أعطى الجد ثلث ما بقي، وما بقي فللإخوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>