للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصلاة بالنجاسة]

مسألة: [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب].

قال أبو جعفر: (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول، أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم - وإن كان أقل من ذلك: لم يفسد).

قال أبو بكر أحمد: قد بينا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيماس لف.

وإنما قولوا: "أكبر ما يكون من الدراهم"؛ لأنه قدر به موضع الاستنجاء والاستبراء جميعًا.

* فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة، فقول الله تعالى: {وثيابك فطهر}، فأوجب تطهير الثياب من النجاسات، ولا يجب ذلك إلا لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن من ليس عليه صلاة، لا يلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>