قال أبو جعفر:(ومن سافر يريد ميرة ثلاثة أيام فصاعدًا: قصر الصلاة إذا جاوز بيوت مصره، ون سافر يريد دون ذلك: لم يقصر).
قال أبو بكر: وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمقيم يومًا وليلة".
وهذا القول خارج مخرج البيان، وحكم البيان أن يكون شاملاً جميع ما اقتضى البيان من جهته، فقد بين بذلك حكم جميع المسافرين، فكل مسافر هو الذي كون سفره ثلاثًا، حتى يكون بيانه مستوعبًا لحكم جميعهم.
ولو كان السفر الذي يتعلق به الحكم أقل من ثلاث، لكان قد بقي من المسافرين من لم يبين حكمه في الخبر، وقد قلنا إن ما ورد على وجه البيان، فحكمه أن يكون شاملاً لجميع ما اقتضى البيان في بابه.
وأيضًا: قوله: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها": اسم للجنس،