للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الرجوع عن الشهادات]

مسألة: [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء]

قال أبو جعفر: (إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا، فقضى القاضي بشهادتهما، ثم رجع عن شهادتهما: فإنهما لا يصدقان على إبطال الطلاق).

قال أحمد: وذلك لوجوه:

أحدهما: أن الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة، والدليل عليه: أنه لا يحتاج إلى اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوع، ألا ترى أنه إذا قال: كذبت في شهادتي، أو رجعت عنها: صح الرجوع وإن لم يقل: أشهد بذلك، فإذا لم يكن الرجوع شهادة، لم يجز أن يفسخ به حكم الحاكم.

وأيضًا: فإنه مكذب نفسه في الرجوع عن الشهادة الأولى، فلا يثبت حكم الرجوع في إبطال الطلاق، مع حصول إكذاب نفسه به بدءًا.

وأيضًا: فقد اعترف على نفسه بشهادة زور، وذلك يمنعه قبول شهادة أخرى منه لو شهد بها، كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير برجوعه.

مسألة: [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج]

قال أبو جعفر: (وإن كان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على الشاهدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>