قال أحمد: وذلك لأن الزوج قد استوفى بدل ما غرم من المهر بالوطء، فلا يجوز أن يرجع ببدل ما قد استوفاه لنفسه على غيره، ولهذه العلة قالوا: إن المغرور لا يرجع بالعقر الذي غرمه للمستحق على البائع، لأنه قد استوفى بدله، وهو الوطء لنفسه، فلا يرجع به على غيره.
مسألة:[رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق]
قال أبو جعفر:(وإن كان لم يدخل بها، وكان قد سمى لها صداقًا في عقد نكاحها: كان له أن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق).
قال أحمد: وذلك لوجهين:
أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول يسقط المهر كله، كهلاك المبيع قبل القبض، يسقط جميع الثمن، والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق، يجب عندنا على جهة الابتداء، كما تجب المتعة، والشاهدان هما اللذان أثبتاه، فيجب غرمه عليهما، كشاهدين شهدا على رجل بمال، ثم رجعا، فيغرمان ما لزمه بشهادتهما، وذلك لأنهما صارا سببًا في لزومه على وجه التعدي، ومن كان متعديًا في السبب، ضمن ما تولد عنه، كمن حفر بئرًا في طريق المسلمين، فوقعت فيه دابة، فماتت، فيضمنها الحافر، لأنه متعد في السبب، فيضمن ما تولد منه.