للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الآخر: أن استحقاق البضع على الزوج قبل الدخول بغير فعله يسقط عنه جميع المهر، والدليل عليه: أنها إذا ارتدت قبل الدخول: سقط المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول، فلما اعترف الشاهدان أنهما استحقا البضع على الزوج قبل الدخول، فقد تضمن اعترافهما بذلك أن الزوج سبيله أن لا يضمن شيئًا من المهر، وإنما هما اللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول بفعله، وهو الطلاق، فوجب أن يرجع الزوج عليهما بذلك، إذ كانا هما اللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما.

مسألة: [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم يسم لها صداقًا]

قال أبو جعفر: (وإن كان لم يسم لها صداقًا: رجع عليهما بالمتعة التي غرمها الزوج للمرأة).

قال أبو بكر: وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف المهر.

مسألة: [رجوع أحد شاهدي الطلاق]

قال أبو جعفر: (ولو لم يرجع الشاهدان، ولكن رجع أحدهما عن شهادته: كان عليه نصف ما كان يجب عليها لو رجعا).

وذلك لأن الثابت على شهادته باق بنصف المال، فلا يجب ضمانة على أحد، والدليل على أن من بقي على شهادته لا يضمن: أن أربعة لو شهدوا على رجل بمال، فقضى به، ثم رجع اثنان: لم يكن عليهما ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع المال، فصار ذلك أصلًا فيما وصفنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>