قال:(ولا يتوارث المجوس بالنكاح إلا ما كان منه صحيحًا).
لأن ما لم يقر عليه بعد الإسلام، فهو فاسد، ولكنهم مخلون وما يعتقدون، كما خلينا بينهم وبين عبادة غير الله.
ويرث بوجود النسب الذي بينه وبين الميت، فلو ترك المجوسي امرأة، وهي أمه التي ولدته، وهي أيضًا أخته لأبيه كان أبوه تزوج ابنته، فأولدها إياه: ورثته ثلث المال بالأمومة، ونصف المال لأنها أخته لأبيه، وما بقي من المال يرد عليها.
وإنما ورثت بالقرابتين؛ لأن إحداهما لا تنافي ميراث الأخرى، ألا ترى أن القرابتين لو كانتا لشخصين: ورثا بهما، كذلك إذا كانتا لشخص واحد، ألا ترى أنه لو ترك ابني عم، أحدهما أخ لأم: فالأخ للأم يأخذ سهم الأخ من الأم، ثم يأخذ مع ابن العم الآخر بالتعصيب، فيكون بينهما نصفين.