للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصدق على الدعوة.

ووجه آخر: وهو أن ابن البنت لو ثبت نسبه منه، لم يصر من قومه؛ لأن الولد ينسب إلى قوم الأب دون الأم، ألا ترى أن الهاشمي إذا تزوج أعجمية، أو استولد جارية رومية: أن الولد يكون هاشميًا، ولا يكون أعجميًا.

ولو كانت الأم هاشمية، والأب أعجميًا: كان الولد أعجميًا، ولم يكن هاشميًا.

فلما كان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يصدق على إلحاق النسب مع موت الأب من جهة البنت، إذ لا يتصل النسب إليه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>