للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعان، فإذا بطل حكم اللعان.

وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب: ثبتناه بالفراش المتقدم.

مسألة: [ادعاء الملاعن الولد المنفي وهو بنت ماتت وتركت ولدًا]

(ولو كان الولد المنفي بنتًا، فماتت، وتركت ولدًا، ثم ادعى الملاعن الولد المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن من قول أبي حنيفة أن الدعوة جائزة، ومرد النسب إليه.

قال: وقال أبو يوسف ومحمد: الدعوة باطلة، ولا يرد النسب إليه).

قال أحمد: وليس كذلك الجواب، بل هو على القلب من هذا؛ لأن من قول أبي حنيفة: أنه لا يصدق، ولا يثبت النسب منه، ومن قولهما: أنه يصدق، ذكره محمد في كتاب الدعوى.

وجه قول أبي حنيفة: أن ابن ابنته يتصل نسبه به من غير الجهة التي يرجع إليه نسب ابنه، إنما يلحقه بالفراش، وكذلك نسب ابن الابن، ونسب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش، بل بالوالدة.

فلما كان الوجه الذي منه يلحق نسب ابن البنت، غير الوجه الذي منه يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدعوة واستلحاق النسب، ولما كان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثله،

<<  <  ج: ص:  >  >>