مسألة:[ادعاء الملاعن الولد المنفي وقد مات، ولم يخلف ولدًا]
قال:(فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك، ولم يخلف ولدًا، فادعاه: لم يصدق على الدعوة، ولم يرثه).
وذلك لأن نسبه لا يرجع إليه بعد موته إذا لم يكن هناك حي يتعلق عليه النسب؛ لأنه لا يجوز إثبات النسب من الميت بعد موته.
ألا ترى أن من ادعى لقيطًا بعد موته، لم يلتفت إلى دعوته، ولو ادعاه وهو حي: صدق، وكذلك لو باع غلامًا قد ولد عنده عن حمل كان في ملكه، فادعاه: صدق، وفسخ البيع، ولو مات في يد المشتري ثم ادعاه: لم يكن لدعوته حكم، ولم يفسخ البيع.
مسألة:[ادعاء الملاعن الولد المنفي الذكر، وقد مات وترك ولدًا]
قال:(وإن كان الولد ذكرًا، فمات وترك ولدًا، ثم ادعى الملاعن الولد الذي لاعن به: ثبت النسب منه).
وذلك لأن هاهنا ولدًا حيًا يجوز أن يتعلق عليه نسبه، وهو ابن الابن مقام الابن، وألحقناه به بالفراش المتقدم الذي نفاه باللعان، فمتى ارتفع حكم اللعان وهناك ولد يجوز ثبوت النسب منه: ثبت بالفراش المتقدم الذي كان يوجب ثبوته، لولا اللعان.
وليس هذا بمنزلة من باع جارية، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، ثم كبر الولد، وولد ولدًا، ثم مات الولد الأول، ثم ادعاه البيع: فلا يصدق؛ لأن هذه دعوة مبتدأة يحتاج إلى إثباتها بدءًا في الولد الميت، ثم يثبت من الثاني بعده، فإذا لم يكن الولد الأول حيًا لم يثبت.
وإنما كانت دعوة مبتدأة؛ لأن فراش الملك لم يكن يوجب ثبوت النسب لولا الدعوة، ولا يجوز إثبات نسب الميت منه بدعوته، وفراش