للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[باب صدقة الإبل]

[مسألة: نصاب زكاة الإبل]

قال أبو جعفر: (وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا كانت خمسًا سائمة قد حال عليها الحول، وهي كذلك في ملك من هي له، من رجل أو امرأة، من البالغين الأحرار المسلمين: ففيها شاة، إلى تسع، فإذا كانت عشرًا: ففيها شاتان ...) إلى آخر ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>