للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كيفيات القتل والجراحات]

قال أبو جعفر: (والقتل على ثلاثة أوجه: عمد، وخطأ، وشيبه عمد.

فأما العمد: فهو ما تعمده بسلاح، أو بغيره مما يجرح، فقتله به: ففيه القود، وهو القصاص بالسيف، لا بما سواه، ولا دية فيه، إلا أن يصطلح على ذلك الجاني وولي المجنى عليه، فيبطل القود، ويكون ما اصطلحا عليه على الجاني في ماله حالًا، إلا أن يكون وقع الصلح بينهما على أنه إلى أجل، فيكون إلى ذلك الأجل).

قال أبو بكر: قد جمع عدة مسائل في هذا الفصل قبل استيفاء أحكام وجود القتل الذي بدأ بذكرها، فالوجه أن نتكلم في كل مسألة منها، ثم نرجع إلى باقي أقسام القتل التي ابتدأ بها.

فمنها: حقيقة قتل العمد الموجب للقود باتفاق من أصحابنا.

ومنها: أن قتل العمد لا يوجب الدية إلا بتراضيهما عليها، وهذه المسألة قد اختلف فيها فقهاء الأمطار، فقال بعضهم: للولي أن يختار

<<  <  ج: ص:  >  >>