للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المواقيت]

[مسألة: مواقيت الحج]

قال أبو بكر: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن، ولأهل اليمن: يلملم، ولأهل العراق: ذات عرق، وقال: "هن لأهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة".

قال أبو جعفر: (فمن مر وهو يريد الحج، أو العمرة بميقات منها، فلا يجاوزه إلا محرمًا).

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالإحرام من الميقات، فقد تضمن ذلك نهيه عن مجاوزته إلا محرمًا.

وأيضًا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لا يحل لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، ورخص للحطابين".

<<  <  ج: ص:  >  >>