قال أبو جعفر:(وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في السجود له، وسهو المأموم لا يوجب عيه سجودًا).
قال أبو بكر: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فأركعوا، وإذا سجد فاسجدوا".
وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من الصلاة:"ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد سن لكم معاذ، فكلك فافعلوا".
* وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".
وقال:"سن لكم معاذ، فكذلك فافعلوا": يعني متابعة الإمام، ألا ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهر، ولم يقعد، لم يكن لمن خلفه أن يقعدوا، بل عليهم أن يتبعوه.