للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قوله:} لا يمسه إلا المطهرون {: ليس بأمر، وإنما هو خبر عن كونه في كتاب مكنون،

وأنه لا يمسه هناك إلا المطهرون، يعنى بهم الملائكة.

قيل له: لا يمتنع أن يكون أمرا في صورة الخبر، كقوله:} يتربصن بأنفسهن {.

وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك، فهو في جميع المطهرين، فوجب أن يكون قوله:} لا يمسه {: أمرا، ليصح عموم لفظ المطهرين.

وأيضا: فإذا وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما مطابقا لما في القرآن، وجب أن يقضى بأن حكمه صلى الله عليه وسلم بذلك صدر عن القرآن، وأنه ليس بمبتدأ.

* وأما أخذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وإن كان جنبا؛ لأنه غير ماس للقرآن، كما لو حمل حملا وفيه مصحف، جاز وإن كان جنبا.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>