للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابن، كذلك ما وصفنا.

وأيضًا: روى تميم الداري "عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسلم على يد الرجل: أنه أولى الناس بمحياه ومماته".

وظاهره يقتضي أنه أولى بميراثه بعد موته، كما قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله}، وعنى به الميراث، إلا أن الكل متفقون على أنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث، فخصصناه بالاتفاق، وبقي حكم اللفظ في إيجاب الميراث في حال الموالاة والمعاقدة.

وأيضًا: فإن من لا وارث له يجوز عندنا أن يوصي بجميع ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>