وأيضا "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان"، ورخص في السلم، والسلم يختص بتعجيل رأس المال، وتأخير المسلم فيه، ومنى كان تعجيلهما جميعا مستحقا بالعقد، خرج من أن يكون سلما، وصار بيع ما ليس عند الإنسان، فامتنع جوازه بعموم نهيه عن بيع ما ليس عند الإنسان.
وأيضا لما اتفقنا على عدم جواز بيع العين التي ليست عند بيعها، قسنا عليه السلم الحال، بعلة أنه بيع ما ليس عنده مؤجل.
قال احمد: والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائط سبع مذكورة في العقد:
١ - أحدها: أن يكون جنسا معلوما، كقوله: تمر.
٢ - ونوعا معلوما، كقوله: شهريزا، أو فارسيا.
٣ - وصفة معلومة، كقوله: جيد أو رديء.
٤ - وأجلا معلوما.
٥ - ومقدارا معلوما، كقولك: كر، أو مائة رطل، أو كذا ذراعا.