٧ - ومقدار رأس المال، فيما يتعلق العقد فيه على المقدار.
وعند أبي يوسف ومحمد خمس:
وهي الجنس، والنوع، والصفة، والمقدار، والأجل.
ولا يجعلان المكان، ومقدار رأس المال شرطا فيه.
فأما الجنس، والنوع، والصفة، فإنما وجب أن يكون معلوما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى جهالة المقدار عن السلم بقوله:"فليسلم في كيل معلوم": كانت جهالة الجنس، والنوع والصفة أولى بأن تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل، أو أكثر، وأما الأجل فقد بيناه.
وأما شرط المكان: فلأن جهالته توجب جهالة القبض، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم جهالة القبض عن السلم بقوله:"إلى أجل معلوم".
وهذا المعنى لا خلاف بين أصحابنا فيه، وإنما الخلاف في أن مكان العقد هو مكان للتسليم أم لا، إذا لم يشرط غيره؟
فقال أبو حنيفة: لا يوجب العقد الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه.
وقال أبو يوسف ومحمد: يوجبه في السلم، إذا لم يشرط مكانا غيره.
لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيه، ألا ترى أنه لو اشترى طعاما بالسواد، وهما في المصر، أنه لا يلزمه تسلميه في موضع العقد، كذلك السلم.
وأيضا: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه،