لأنه مسلم لكل جزء من العمل بعمله، إذ كانت في ملك المستأجر، وفي يده.
فإن كانت البئر ليست في ملك المستأجر، ولا في يده: فإنه ينبغي أن لا يستحق الأجر حتى يفرغ منه، سواء أراه الموضع الذي يحفرها فيه بعينه، أو لم يره.
ألا ترى أنها لو انهارت بعد ما حفر بعضها، أو جميعها: لم يستحق شيئا من الأجر.
وهذا الذي ذكرنا في التسوية من أن يريه الموضع، أو لا يريه: أنه لا يستحق الأجر إذا انهارت قبل التسليم رواية هشام عن محمد.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن أراه الموضع، فهو بمنزلة ما في يده، ويحصل الحفر في ضمانه، وإن لم يره: لم يكن في ضمانه حتى يسلمه.
فينبغي في الموضع الذي يصير الحفر من ضمانه: أن يستحق الأجر بقدر الحفر، وفي الموضع الذي لا يصير الحفر في ضمانه: ينبغي أن لا يستحق الأجر حتى يحفر الجميع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute