ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ صدقة الخيل بعد مشاورة الصحابة، ومتابعتهم إياه عليها.
فإن قيل: كان تطوعًا.
قيل لهك لوكان كذلك، لما احتاج إلى المشاورة.
فإن قيل: لو كان فيها زكاة، لورد النقل به متواترًا، كوروده في صدقة المواشي.
قيل له: ومتى كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرد فيها النقل، وإنما كثرت في زمان عمر رضي الله عنه، فأخذ منها، ولو كانوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيها، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخذها، ولاستدلوا بترك النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منها، مع وجودها في زمانه، على أن ليس فيها صدقة.