قال:(وإن ادعى عليه دراهم، وصالحه على دنانير، ثم افترقا قبل أن يقبضها: بطل الصلح).
لما بينا أن حكم ما يأخذه المدعي حكم الأعواض المأخوذة عن اعتبارها، فاعتبر فيه حكم الصرف في إيجاب القبض في المجلس.
مسألة:[العيب في بدل الصلح إن كان عرضا]
قال أبو جعفر:(ولو كان صالحه منها على عرض بعينه، فقبضه، ثم أصاحب به عيبا: كان له أن يرده على المدعى عليه، وينتقض الصلح بذلك، ويرجع عليه دعواه إن كان صالحه على إقرار).
قال أحمد: وذلك لأنه مشتر للعرض، وعقود المعاوضات تقتضي صحة الأبدال من كل واحد منهما، فإذا وجده معيبا، كان له الرد والرجوع في البدل.
*قال أبو جعفر:(فإن كان صالحه على إنكار، وكان العيب فاحشا: فالجواب فيه كذلك، وإن كان غير فاحش: فالصلح ماض).
قال أحمد: قوله: "إن كان الصلح على إنكار: لم يرد بعيب فاحش": ليس بسديد، ومذهبهم أنه يرد بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه يرجع في الدعوى.
ويجوز أن يقيم البنية، فيستحق المال الذي كان جعله بدلا عن العوض.