للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبر المتفق عليه، قاضيا على الآخر، وقد بينا ذلك فيما سلف.

ثم إذا وجدنا لخبر العرية وجها يوافق الخبر الآخر، حملناه عليه، واستعملناهما، ومخالفنا لا يجيز بيع العرية إذا كان محاطا على النخلة والنخلتين، وإنما يجيزه إذا كانت فيما بين نخل لغيره، من غير أن يكون عليها حائط.

والخبر لم يفرق بين ذلك، فكان الحائط الذي بينهما حينئذ يكون مانعا من البيع، والحائط لا تأثير له في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>