بدرهم: فإن البيع يصح في قفيز واحد في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن جملة الثمن مجهولة، لا يصح العقد فيها، وثمن القفيز الواحد معلوم، فيصح العقد فيه.
*قال:(فإذا كاله البيع للمشتري، كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ بقيتها بعد القفيز، كل قفيز منها بدرهم، وإن شاء ترك).
وذلك لأن الجهالة قد زالت، فصح البيع فيها، لزوال المعنى الذي من أجله أبطلناه.
وإنما كان له الخيار؛ لأنه لم يعلم بدءا بجملة الثمن، وإنما علمها الآن، فكان بمنزلة من اشترى شيئا لم يره، فإذا رآه كان له الخيار، بمنزلة من اشترى شيئا برأس ماله، ثم علم برأس المال.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه البيع فيها كلها، كل قفيز بدرهم)؛ لأن المعقود عليه من الطعام معين يصح البيع فيه، وإنما بقي علينا في جملة ثمنها أن نكيل الطعام، فلا يفسد ذلك البيع.
*قال:(فإن اشترى الصبرة كلها بمائة درهم، كل قفيز منها بدرهم: جاز البيع في جميعها، في قولهم جميعا)؛ لأن الثمن معلوم، والطعام معين.