ولا يكون له حصة فيه، إلا بأحد وجهين: إما أن يتناوله العقد بالتسمية، أو يقع عليه التسليم الموجب بالعقد، وما عدا ذلك فليس بداخل في العقد، ولا حصة له من الثمن.
واللبن الحادث بعد القبض لا حكم له في العقد، وذلك لأن العقد لم يتناول؛ لأنه لا يصح العقد عليه على حياله، ولم يقع عليه التسليم، فلما لم يكن داخلا في العقد، لم يجز أن يكون له حصة فيه، وإذا امتنع ثبوت الحصة، امتنع رد الأصل؛ لأن الناس فيه على قولين:
إما قائل يقول: يردها ويرد معها صاعا من تمر.
وقائل يقول: لا يردها، ويرجع بأرش النقصان.
فلما امتنع إثبات الحصة للبن لما وصفنا، امتنع الرد.
وأيضا: فإن الولد الحادث بعد القبض، لا حصة له من الثمن بالاتفاق، وهو جزء من أجزائها كاللبن، فوجب أن يكون كذلك حكم اللبن، إذ كل واحد منهما لا يصح إفراده بالعقد في حال اتصاله بالأصل، ولم يقع عليه التسليم.
قال أحمد: والولد واللبن وما جرى مجراهما مما يحدث بعد القبض، فإنه وإن لم يكن دخل في العقد، فهو موجب به.
والدليل عليه: أن المشتري المغرور يرجع عند الاستحقاق بقيمة الولد على الغار، فلولا أنه أوجبه له بالعقد، لما رجع عليه بقيمته، حينئذ لم يسلم له إلا بضمان القيمة، فلم يخل حكم الأصل بعد حدوث