إما أن يفسخ العقد من الأصل على جميع الثمن، فيبقى اللبن والولد للمشتري بغير شيء، وهو موجب بالعقد، وقد انفسخ العقد، فلا يجوز أن يبقى في يده ما هو موجب به مع فسخه.
أو أن يرده بحصته مع حصة الولد واللبن، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا حصة لهما إذا حدثا بعد القبض، لما بيناه، ومثله إذا كان مستهلكا، فهذا موافق للخبر الذي ذكر فيه رد اللبن.
*وأما خبر المصراة، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أوجه:
يروى من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه:
- أحدها:"من اشترى شاة مصراة فهو بأحد النظرين: عن شاء أمسكها، وإن شاء رد معها صاعا من تمر".