للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت {قال: حرم الله تعالى هذا السبع من النسب، ومن الصهر سبع، يعني به قوله:} وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم {،} وحلائل أبنائكم {،} وأن تجمعوا بين الأختين وقوله:} ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم {،} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم {، فهذه سبعة من جهة النسب، وسبعة من جهة السبب.

وجملة الأمر فيه أن النكاح يحرم لسبعة معاني:

١ - منها: ما يحرم بالوطء دون العقد، مثل الوطء بملك اليمين، وبالزنى.

٢ - ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقد، مثل حلائل الأبناء، وأمهات النساء.

٣ - ومنها: ما يحرم بها جميعًا، كالربائب.

٤ - ومنها: ما يحرم بالنسب.

٥ - ومنها: وما يحرم بالرضاع.

٦ -

<<  <  ج: ص:  >  >>