للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بن يسار، أنه لا يحرم، وهو قول مالك.

وقال ابن الزبير، وابن عباس، وزينب بنت أبي سلمة، ومجاهد، وجابر بن زيد: إنه يحرم.

والأصل في إيجاب التحريم بلبن الفحل: ما روي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: "استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، فلم آذن له، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعيه فليلج عليك، فإنه عمك.

فقلت: إنما أرضعتني النساء، ولم يرضعني الرجال!

فقال: فليلج عليك، فإنه عمك".

وكانت امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة.

وأيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والنسب كله يكون من قبل الرجل وإن كانت المرأة هي التي ولدت، فكذلك الرضاع يكون من قبله وإن كانت هي التي أرضعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>