للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح ذلك لها، والإجبار على النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت للمملوك على المولى، كسائر حقوق الناس، ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى، لأن فيه تعذيب الحيوان، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن تعذيب البهائم، وأن يتخذ شيء من الروح غرضًا".

وأيضًا: فيه إتلاف ماله، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال".

وكما "نهى عن ترك سقي زرعه ونحله حتى يتلف".

ولا يجبر عليه في القضاء.

* قال أبو جعفر: (وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف، ولم يحك فيه خلافًا: أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليها، أو على بيعها).

ويشبه أن يكون ذهب فيه إلى ما روي من الآثار في النهي عن تعذيب الحيوان.

********

<<  <  ج: ص:  >  >>