للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسجه، إنما يفعل لأجل المرأة، فإذا لم نعلم من قاطع الثوب على هذه الصفة: حكمنا بأن المرأة هي التي قطعته على هذا الوجه، إذ ليس هناك متصرف فيه على هذا الوجه، ولا من يقطع له ذلك على هذه الصفة غيرها، فكانت هي أظهر يدًا فيه، وأكثر تصرفًا.

وليس هذا كالبزاز، والإسكاف إذا اختلفا في قالب خف هو في أيديهما، فلا يكون الإسكاف أولى به من البزاز وإن كان الظاهر أن الغالب مما يتصرف فيه الإسكاف دون الآخر، وذلك لأن يد كل واحد منهما في هذه الحال من طريق المشاهدة إذا كانا متعلقين به، فهو في أيديهما نصفان، والنصف الذي في يد كل واحد منهما ليس في يد صاحبه منه شيء، فلا يستحقه.

كما أن الغالب لو كان كله في يد البزاز، وادعاه إسكاف ليس في يده منه شيء: لم يحكم به له، وكان صاحب اليد أولى، فكذلك إذا كان في أيديهما، فإن يد كل واحد منهما ثابتة في نصف القالب، دون النصف الآخر الذي في يد صاحبه.

وأما المرأة والزوج، فإن لكل واحد منهما يدا في جميع ما في المنزل، فوجب اعتبار آكد اليدين، وأظهرهما تصرفا.

ونظير الزوج والمرأة: ما قال أصحابنا في المستأجر والمؤاجر إذا اختلفا في باب موضوع في الدار، أو جذوع موضوعة في غير البناء، فادعاه كل واحد منهما: أنا ننظر: فإن كان هذا الباب المقلوع مصراعًا لباب آخر في البناء، ووفقًا له: فالقول قول رب الدار، وإن لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>