قال:(ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، كان مسجد جماعة أو لم يكن).
قال أبو بكر أحمد: يعني بقوله: مسجد جماعة: مسجد الجامع؛ لأن كل مسجد له إمام ومؤذن، فهو مسجد جماعة.
ويجوز الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، فعم المساجد كلها، وأجاز الاعتكاف فيها.
وقد روى أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"إن قومًا عكفوا بين دارك ودار أبي موسى، وأنت لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
فقال عبد الله:"لعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت".
وروى جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام"، فقال حذيفة رضي الله عنه:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسجد له إمام