للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة" [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف]

قال: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن، كان مسجد جماعة أو لم يكن).

قال أبو بكر أحمد: يعني بقوله: مسجد جماعة: مسجد الجامع؛ لأن كل مسجد له إمام ومؤذن، فهو مسجد جماعة.

ويجوز الاعتكاف فيه، لقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، فعم المساجد كلها، وأجاز الاعتكاف فيها.

وقد روى أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"إن قومًا عكفوا بين دارك ودار أبي موسى، وأنت لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

فقال عبد الله: "لعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت".

وروى جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام"، فقال حذيفة رضي الله عنه: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسجد له إمام

<<  <  ج: ص:  >  >>