للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فغير معروف، ورواته مجهولون، فلا يعارض به أخبار من قدمنا ذكره.

وأما حديث ابن عكيم رضي الله عنه، فلا يعترض به على ما روينا، فإن فيه: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، والمدبوغ لا يسمى إهابًا، إنما يسمى أديمًا، والإهاب قبل الدباغ، فلم يتناول المدبوغ، فلا دلالة على موضع الخلاف.

وعلى أنا نجمع بينهما، فنستعملهما، فنقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب قبل الدباغ؛ لحديث ابن عكيم، وينتفع به بعد الدباغ؛ لأخبار الآخرين.

فإن قيل: قال الله تعالى:} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ {، وهو عام في الجلد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>